The whole text

قرار اساسي رقم 12725 تاريخ 28/11/2017 In force

المادة 3

المادة 3

على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية، عند اكتشافها أو علـمها أو تبلغها بأن أي من عملائها قد وقع ضحية افعال جرمية بالوسائل الالكترونية ذات طابع مالي، اتخاذ اجراءات سريعة وفعالة تشمل، على الاقل، الاجراءات التصحيحية الواردة في البند (3) من الجزء الاول من الدليل الـمنوه عنه اعلاه، سيما:

1ــ تزويد كل من الـمصرف الـمراسل والـمصرف الـمستفيد أو الـمؤسسة الـمالية الـمستفيدة بالـمعلومات ذات الصلة كافة وطلب الغاء عملية التحويل واعادة قيمتها للعميل.

2ــ ابلاغ هيئة التحقيق الخاصة بالـمعلومات وبالـمراسلات ذات الصلة ومن بينها الـمعلومات التقنية الـمتعلقة بما يلي:

ــ مصدر البريد الالكتروني (IP Address) الـمنسوب للعميل أو الذي تم عبره ارسال طلبات التحاويل الـمشبوهة.

ــ اسم الشركة مقدمة خدمة الانترنت التي تم عبرها ارسال طلبات التحاويل الـمشبوهة.

ــ اسم الشركة مقدمة خدمة الانترنت الـمستخدمة للولوج غير الـمصرح به الى حساب العميل عن طريق خدمة العمليات الـمصرفية الالكترونية (Electronic Banking).

3ــ توجيه العميل لتقديم ابلاغ أو شكوى قضائية الى الجهات الـمختصة.

المادة 3 من قرار اساسي رقم 12725 تاريخ 28/11/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274542/article/3/