All legislation

مرسوم Decree No. 1869 29/11/2017

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الاقليمية لعام 2017

Type
مرسوم · Decree
Number
1869
Date
29/11/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4280-4281
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1869 تاريخ 29/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2017(،

بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 20/7/2017،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2017 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

7.250.000.000 /ل.ل.

فـقـط سـبعة مليارات ومائتان وخمسـون مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 9 ــ وزارة الأشغال العامة والنقل

الفصل 2 ــ الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الاقليمية

الوظيفة 4512 ــ أشغال الطرق

البند 228 ــ صيانة

الفقرة 3 ــ صيانة الطرق

النبذة 2 ــ صيانة طرق رئيسية

7.250.000.000 /ل.ل.

أشغال تأهيل طريق قب الياس ــ عانا ــ كفريا.

فقط سبعة مليارات ومائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل