المادة 1
أبرمت اتفاقية وكالة (استصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع اعمار طريق بير الهيث ــ قرطبا (الـمرحلة الثالثة) والـموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 55 تاريخ 5/10/2017 .
مرسوم Decree No. 1905 29/11/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 55 تاريخ 5/10/2017 (الـموافقة على ابرام اتفاقية وكالة (استصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع اعمار طريق بير الهيث ــ قرطبا ــ (الـمرحلة الثالثة(،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الطاقة والـمياه، الأشغال العامة والنقل، الاتصالات، الخارجية والـمغتربين، والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2017،
يرسم ما يأتي:
أبرمت اتفاقية وكالة (استصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع اعمار طريق بير الهيث ــ قرطبا (الـمرحلة الثالثة) والـموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 55 تاريخ 5/10/2017 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاتصالات الامضاء: جمال الجراح وزير الخارجية والـمغتربين الامـضاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والـمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس