All legislation

اعلام Notification No. 25 14/12/2017

تعديل نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية مجموعة 2000 وبالغاء القرار رقم 24 تاريخ 29 ايلول 2016 (المتعلق بالمؤهلات الواجب توفرها لمزاولة بعض المهام المنظمة المتعلقة بالادوات المالية)

Type
اعلام · Notification
Number
25
Date
14/12/2017
Official Gazette
Issue 58, 14/12/2017, p. 4386-4450
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام رقم 25 تاريخ 14/12/2017
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 13/7/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2017،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 29/11/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/8/2017،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 10/12/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/9/2017،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 14/12/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2017،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 12/13/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2017،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 14/06/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/11/2017،

وبناء على الاعلام رقم 22 تاريخ 20/6/2017 الصادر عن الهيئة والمتعلق بنطاق تطبيق الانظمة التطبيقية والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة،

نحيطكم علما بما يلي: