اعلام Notification No. 25 14/12/2017
تعديل نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية مجموعة 2000 وبالغاء القرار رقم 24 تاريخ 29 ايلول 2016 (المتعلق بالمؤهلات الواجب توفرها لمزاولة بعض المهام المنظمة المتعلقة بالادوات المالية)
- Type
- اعلام · Notification
- Number
- 25
- Date
- 14/12/2017
- Official Gazette
- Issue 58, 14/12/2017, p. 4386-4450
- Status
- In force
- Cite as
- اعلام رقم 25 تاريخ 14/12/2017
- Source
- Lebanese University
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 13/7/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2017،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 29/11/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/8/2017،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 10/12/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/9/2017،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 14/12/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2017،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 12/13/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2017،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 14/06/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/11/2017،
وبناء على الاعلام رقم 22 تاريخ 20/6/2017 الصادر عن الهيئة والمتعلق بنطاق تطبيق الانظمة التطبيقية والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة،
نحيطكم علما بما يلي: