All legislation

مرسوم Decree No. 1872 29/11/2017

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش لعام 2017

Type
مرسوم · Decree
Number
1872
Date
29/11/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4282-4283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1872 تاريخ 29/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2017)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 59 تاريخ 29/9/2017،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2017 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/135.720.000/ ل.ل

(فقط مئة وخمسة وثلاثون مليوناً وسبعمئة وعشرون ألف ليرة لبنانية).

الى الجزء الأول:

الباب 10 ــ وزارة الدفاع الوطني

الفصل 2 ـ الجيش

الوظيفة 210 ــ الدفاع العسكري

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 3 ــ نفقات تشغيل وسائل النقل

النبذة 1 ــ محروقات سائلة

/135.720.000/ ل.ل.

(فقط مئة وخمسة وثلاثون مليوناً وسبعمئة وعشرون ألف ليرة لبنانية).

للـمساعدة بتنفيذ حملة لـمكافحة حشرة leptoglossus على أشجار الصنوبر الـمثمر بواسطة الطوافات في بعض الـمناطق اللبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل