All legislation

مرسوم Decree No. 1883 29/11/2017

قبول هبة مقدمة من السيد جبران أمين حنا لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
1883
Date
29/11/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4283-4284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1883 تاريخ 29/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه والـمقدمة من السيد جبران أمين حنا لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /25/ آلية تقدر قيمتها بحوالي /737.412.000/ل.ل (فقط سبعماية وسبعة وثلاثين مليوناً واربعماية واثنا عشر الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل