All legislation

مرسوم Decree No. 1980 14/12/2017

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2017

Type
مرسوم · Decree
Number
1980
Date
14/12/2017
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2017, p. 4451
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1980 تاريخ 14/12/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2017(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2017 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

فقط مائتان مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 1 ــ رئاسة الجمهورية

الفصل 1 ــ رئاسة الجمهورية

الوظيفة 111 ــ رئاسة الجمهورية

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 9 ــ نفقات شتى

النبذة 9 ــ نفقات شتى متنوعة

200.000.000/ل.ل.

فقط مائتان مليون ليرة لبنانية.

/200.000.000

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل