المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2017 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
فقط مائتان مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 1 ــ رئاسة الجمهورية
الفصل 1 ــ رئاسة الجمهورية
الوظيفة 111 ــ رئاسة الجمهورية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 9 ــ نفقات شتى
النبذة 9 ــ نفقات شتى متنوعة
200.000.000/ل.ل.
فقط مائتان مليون ليرة لبنانية.
/200.000.000