All legislation

مرسوم Decree No. 1884 29/11/2017

قبول هبة مقدمة من السيد جبران أمين حنا لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
1884
Date
29/11/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1884 تاريخ 29/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/11/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من السيد جبران أمين حنا لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش، وهي عبارة عن آلية نوع ميني فان مقفل Lada، موديل 2017، رقم الهيكل XTAFS0Y5LH974992، وتقدر قيمتها بحوالي /16.440.000/ل.ل (فقط ستة عشر مليوناً واربعماية واربعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل