All legislation

مرسوم Decree No. 1885 29/11/2017

قبول هبة مقدمة من شركة مستشفى ألبير هيكل ش.م.ل لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش ـ طبابة الشمال

Type
مرسوم · Decree
Number
1885
Date
29/11/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1885 تاريخ 29/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/11/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من شركة مستشفى ألبير هيكل ش.م.ل لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش ــ طبابة الشمال، وهي عبارة عن ميني فان ماركة رينو كانغو تاريخ الصنع 2010 رقم الشاسي VF1FW0DB540627271 وتـقـدر قـيـمـة الهبة بحوالي /10.556.000 /ل. ل. (فقط عشرة ملايين وخمسمائة وستة وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل