إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/11/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من شركة مستشفى ألبير هيكل ش.م.ل لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش ــ طبابة الشمال، وهي عبارة عن ميني فان ماركة رينو كانغو تاريخ الصنع 2010 رقم الشاسي VF1FW0DB540627271 وتـقـدر قـيـمـة الهبة بحوالي /10.556.000 /ل. ل. (فقط عشرة ملايين وخمسمائة وستة وخمسون الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل