All legislation

مرسوم Decree No. 1989 14/12/2017

نقل قاضي شرعي في ملاك الـمحاكم الشرعية الجعفرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1989
Date
14/12/2017
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2017, p. 4452
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1989 تاريخ 14/12/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين) وتعديلاته،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 504 تاريخ 25/10/2017،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقل فضيلة الشيخ حسين أحمد تفاحة قاضي محكمة جويا الشرعية الجعفرية (رقمه الـمالي 58/2) الى مثل وظيفته في محكمة بنت جبيل الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل