المادة 1
نقل فضيلة الشيخ حسين أحمد تفاحة قاضي محكمة جويا الشرعية الجعفرية (رقمه الـمالي 58/2) الى مثل وظيفته في محكمة بنت جبيل الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 1989 14/12/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين) وتعديلاته،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 504 تاريخ 25/10/2017،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
نقل فضيلة الشيخ حسين أحمد تفاحة قاضي محكمة جويا الشرعية الجعفرية (رقمه الـمالي 58/2) الى مثل وظيفته في محكمة بنت جبيل الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل