All legislation

مرسوم Decree No. 1887 29/11/2017

قبول هبة مقدمة من السيد «حسن ناصر حاج علي» لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش ـ فرع مخابرات الجنوب

Type
مرسوم · Decree
Number
1887
Date
29/11/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4286-4287
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1887 تاريخ 29/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من السيد «حسن ناصر حاج علي» لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش ــ فرع مخابرات الجنوب وهي عبارة عن سيارة سياحية نوع فولكسفاكن باسات موديل 2008 لون اسود رقم الهيكل WVWEK73C68E108443 وتقدر قيمة الهبة بحوالي /15.080.000/ ل.ل (فقط خمسة عشر مليوناً وثمانين ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل