All legislation

مرسوم Decree No. 1994 14/12/2017

تصحيح خطأ مادي في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 1333 تاريخ 7/9/2017 الـمتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1994
Date
14/12/2017
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2017, p. 4452-4453
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1994 تاريخ 14/12/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2017(،

بناء على الـمرسوم رقم 1333 تاريخ 7/9/2017 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ مجلس الانماء والاعمار لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحح الخطأ الـمادي الوارد في الـمـادة الأولـى مـن الـمــرسـوم رقــم 1333 تــاريــخ 7/9/2017 «الفقرة الى» بحيث تصبح على الشكل التالي:

الى الجزء الثاني "أ":

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 202 ــ مجلس الانماء والاعمار ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 4751 ــ ادارة وتنمية الـمشاريع

البند 224 ــ استملاكات للانشاءات الـمائية

الفقرة 4 ــ استملاكات لانشاءات مياه الـمبتذلة

النبذة 1 ــ استملاكات لانشاءات الـمياه الـمبتذلة

/21.000.000.000/ ل.ل.

(مساهمة لـمجلس الانماء والاعمار لزوم دفع تعويض استملاك عن العقارات الـمصابة بالـمرسوم رقم 224 تاريخ 24/7/2014 الـمتعلقة بإعتبار الاشغال العائدة لـمشروع انشاء محطة تكرير للـمياه الـمبتذلة في منطقة ذوق مصبح العقارية/ محافظة جبل لبنان من الـمنافع العامة).

فقط واحد وعشرون مليار ليرة لبنانية لا غير.

بدلاً من:

الى الجزء الثاني "أ":

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 202 ــ مجلس الانماء والاعمار ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 430 ــ الشؤون الادارية العامة

البند 224 ــ استملاكات للانشاءات الـمائية

الفقرة 4 ــ استملاكات لانشاءات الـمياه الـمبتذلة

النبذة 1 ــ استملاكات لانشاءات الـمياه الـمبتذلة ــ لـمجلس الانماء والاعمار

21.000.000.000/ ل.ل.

فقط واحد وعشرون مليار ليرة لبنانية لا غير.

(مساهمة لـمجلس الانماء والاعمار لزوم دفع تعويض استملاك عن العقارات الـمصابة بالـمرسوم رقم 224 تاريخ 24/7/2014 الـمتعلقة بإعتبار الاشغال العائدة لـمشروع انشاء محطة تكرير للـمياه الـمبتذلة في منطقة ذوق مصبح العقارية/ محافظة جبل لبنان من الـمنافع العامة).

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل