المادة 1
يصحح الخطأ الـمادي الوارد في الـمـادة الأولـى مـن الـمــرسـوم رقــم 1333 تــاريــخ 7/9/2017 «الفقرة الى» بحيث تصبح على الشكل التالي:
الى الجزء الثاني "أ":
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 202 ــ مجلس الانماء والاعمار ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 4751 ــ ادارة وتنمية الـمشاريع
البند 224 ــ استملاكات للانشاءات الـمائية
الفقرة 4 ــ استملاكات لانشاءات مياه الـمبتذلة
النبذة 1 ــ استملاكات لانشاءات الـمياه الـمبتذلة
/21.000.000.000/ ل.ل.
(مساهمة لـمجلس الانماء والاعمار لزوم دفع تعويض استملاك عن العقارات الـمصابة بالـمرسوم رقم 224 تاريخ 24/7/2014 الـمتعلقة بإعتبار الاشغال العائدة لـمشروع انشاء محطة تكرير للـمياه الـمبتذلة في منطقة ذوق مصبح العقارية/ محافظة جبل لبنان من الـمنافع العامة).
فقط واحد وعشرون مليار ليرة لبنانية لا غير.
بدلاً من:
الى الجزء الثاني "أ":
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 202 ــ مجلس الانماء والاعمار ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 430 ــ الشؤون الادارية العامة
البند 224 ــ استملاكات للانشاءات الـمائية
الفقرة 4 ــ استملاكات لانشاءات الـمياه الـمبتذلة
النبذة 1 ــ استملاكات لانشاءات الـمياه الـمبتذلة ــ لـمجلس الانماء والاعمار
21.000.000.000/ ل.ل.
فقط واحد وعشرون مليار ليرة لبنانية لا غير.
(مساهمة لـمجلس الانماء والاعمار لزوم دفع تعويض استملاك عن العقارات الـمصابة بالـمرسوم رقم 224 تاريخ 24/7/2014 الـمتعلقة بإعتبار الاشغال العائدة لـمشروع انشاء محطة تكرير للـمياه الـمبتذلة في منطقة ذوق مصبح العقارية/ محافظة جبل لبنان من الـمنافع العامة).
والباقي دون تعديل.