المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2017 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
300.000.000/ ل.ل.
فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 1 ــ رئاسة الجمهورية
الفصل 1 ــ رئاسة الجمهورية
الوظيفة 111 ــ رئاسة الجمهورية
البند 226 ــ تجهيزات
الفقرة 4 ــ تجهيزات للنقل
النبذة 1 ــ تجهيزات للنقل
300.000.000/ ل.ل.
فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية.