All legislation

مرسوم Decree No. 1897 29/11/2017

قبول هبة مقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي في لبنان لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
1897
Date
29/11/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4287
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1897 تاريخ 29/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي في لبنان، لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن آليتين مصفحتين ماركة تويوتا لتدكروزر لون أبيض الأولى موديل 2003 رقم الهيكل JTECB01J301017413 والثانية موديل 2004 رقم الهيكل JTECB01J601018278 وتقدر قيمة الهبة بحوالي /105.000.000 /ل.ل.(مئة وخمسة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل