All legislation

مرسوم Decree No. 1914 29/11/2017

إبرام تعديل الـمادة الأولى من اتفاقية التعاون العسكري والتقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة روسيا الاتحادية

Type
مرسوم · Decree
Number
1914
Date
29/11/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4287
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1914 تاريخ 29/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 56 تاريخ 5/10/2017 (الاجازة للحكومة ابرام تعديل الـمادة الأولى من اتفاقية التعاون العسكري والتقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وجمهورية روسيا الاتحادية(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم تعديل الـمادة الأولى من اتفاقية التعاون العسكري والتقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وجمهورية روسيا الاتحادية، والـموافق على ابرامه بموجب القانون رقم 56 تاريخ 5/10/2017 .

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الخارجية والـمغتربين الامـضاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل