المادة 1
أبرم تعديل الـمادة الأولى من اتفاقية التعاون العسكري والتقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وجمهورية روسيا الاتحادية، والـموافق على ابرامه بموجب القانون رقم 56 تاريخ 5/10/2017 .
مرسوم Decree No. 1914 29/11/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 56 تاريخ 5/10/2017 (الاجازة للحكومة ابرام تعديل الـمادة الأولى من اتفاقية التعاون العسكري والتقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وجمهورية روسيا الاتحادية(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/10/2017،
يرسم ما يأتي:
أبرم تعديل الـمادة الأولى من اتفاقية التعاون العسكري والتقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وجمهورية روسيا الاتحادية، والـموافق على ابرامه بموجب القانون رقم 56 تاريخ 5/10/2017 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الخارجية والـمغتربين الامـضاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل