المادة 1
يصحح الخطأ الـمادي الوارد في الـمـادة الأولـى مـن الـمـرسـوم رقـــم 1332 تــاريـــخ 7/9/2017 (بـنـقـل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ مجلس الإنماء والإعمار لـعـام 2017 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية) والـمعدل بالـمرسوم رقم 1854 تاريخ 23/11/2017 الفقرة «الى» بحيث تصبح على الشكل التالي:
الى الجزء الثاني (أ(:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 202 ــ مجلس الإنماء والإعمار ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 4751 ــ ادارة وتنمية الـمشاريع
البند 224 ــ استملاكات للإنشاءات الـمائية
الفقرة 4 ــ استملاكات لإنشاءات الـمياه الـمبتذلة
النبذة 1 ــ استملاكات لإنشاءات الـمياه الـمبتذلة
9.126.200.000/ ل.ل.
(مساهمة لـمجلس الإنماء والإعمار لزوم تغطية قيمة التعويضات العائدة لأصحاب الحقوق في العقار رقم 10 من منطقة أدما والدفنة العقارية الـمستملك قسم منه بموجب الـمرسوم رقم 11118 تاريخ 7/10/2003).
فقط تسعة مليارات ومئة وستة وعشرون مليوناً ومئتي الف ليرة لبنانية لا غير.
بدلاً من:
الى الجزء الثاني (أ(:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 202 ــ مجلس الإنماء والإعمار ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 430 ــ الشؤون الإدارية العامة
البند 224 ــ استملاكات للإنشاءات الـمائية
الفقرة 4 ــ استملاكات لإنشاءات الـمياه الـمبتذلة
النبذة 1 ــ استملاكات لإنشاءات الـمياه الـمبتذلة
9.126.200.000/ ل.ل.
(مساهمة لـمجلس الإنماء والإعمار لزوم تغطية قيمة التعويضات العائدة لأصحاب الحقوق في العقار رقم 10 من منطقة أدما والدفنة العقارية الـمستملك قسم منه بموجب الـمرسوم رقم 11118 تاريخ 7/10/2003)
فقط تسعة مليارات ومئة وستة وعشرون مليوناً ومئتي الف ليرة لبنانية لا غير.
والباقي دون تعديل.