All legislation

مرسوم Decree No. 2064 18/12/2017

تصحيح خطأ مادي في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 1332 تاريخ 7/9/2017 الـمتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الإنماء والإعمار لعام 2017 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية والـمرسوم رقم 1854 تاريخ 23/11/2017

Type
مرسوم · Decree
Number
2064
Date
18/12/2017
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2017, p. 4454-4455
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2064 تاريخ 18/12/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2017(،

بناء على الـمرسوم رقم 1332 تاريخ 7/9/2017 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ مجلس الإنماء والإعمار لعام 2017 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية(،

بناء على الـمرسوم رقم 1854 تاريخ 23/11/2017 تعديل غاية نقل الاعتماد من الـمرسوم رقم 1332 تاريخ 7/9/2017 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ مجلس الإنماء والإعمار لعام 2017 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية(،

بناء على قرار مجلس الوزراء تاريخ 2/11/2017،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحح الخطأ الـمادي الوارد في الـمـادة الأولـى مـن الـمـرسـوم رقـــم 1332 تــاريـــخ 7/9/2017 (بـنـقـل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ مجلس الإنماء والإعمار لـعـام 2017 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية) والـمعدل بالـمرسوم رقم 1854 تاريخ 23/11/2017 الفقرة «الى» بحيث تصبح على الشكل التالي:

الى الجزء الثاني (أ(:

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 202 ــ مجلس الإنماء والإعمار ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 4751 ــ ادارة وتنمية الـمشاريع

البند 224 ــ استملاكات للإنشاءات الـمائية

الفقرة 4 ــ استملاكات لإنشاءات الـمياه الـمبتذلة

النبذة 1 ــ استملاكات لإنشاءات الـمياه الـمبتذلة

9.126.200.000/ ل.ل.

(مساهمة لـمجلس الإنماء والإعمار لزوم تغطية قيمة التعويضات العائدة لأصحاب الحقوق في العقار رقم 10 من منطقة أدما والدفنة العقارية الـمستملك قسم منه بموجب الـمرسوم رقم 11118 تاريخ 7/10/2003).

فقط تسعة مليارات ومئة وستة وعشرون مليوناً ومئتي الف ليرة لبنانية لا غير.

بدلاً من:

الى الجزء الثاني (أ(:

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 202 ــ مجلس الإنماء والإعمار ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 430 ــ الشؤون الإدارية العامة

البند 224 ــ استملاكات للإنشاءات الـمائية

الفقرة 4 ــ استملاكات لإنشاءات الـمياه الـمبتذلة

النبذة 1 ــ استملاكات لإنشاءات الـمياه الـمبتذلة

9.126.200.000/ ل.ل.

(مساهمة لـمجلس الإنماء والإعمار لزوم تغطية قيمة التعويضات العائدة لأصحاب الحقوق في العقار رقم 10 من منطقة أدما والدفنة العقارية الـمستملك قسم منه بموجب الـمرسوم رقم 11118 تاريخ 7/10/2003)

فقط تسعة مليارات ومئة وستة وعشرون مليوناً ومئتي الف ليرة لبنانية لا غير.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل