All legislation

مرسوم Decree No. 2066 19/12/2017

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2017

Type
مرسوم · Decree
Number
2066
Date
19/12/2017
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2017, p. 4455
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2066 تاريخ 19/12/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2017(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2017 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

300.000.000/ ل.ل.

فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 1 ــ رئاسة الجمهورية

الفصل 1 ــ رئاسة الجمهورية

الوظيفة 111 ــ رئاسة الجمهورية

البند 226 ــ تجهيزات

الفقرة 4 ــ تجهيزات للنقل

النبذة 1 ــ تجهيزات للنقل

300.000.000/ ل.ل.

فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل