All legislation

مرسوم Decree No. 1991 14/12/2017

ابرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الروسي حول نقل الاشخاص الـمحكومين

Type
مرسوم · Decree
Number
1991
Date
14/12/2017
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2017, p. 4455-4456
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1991 تاريخ 14/12/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 49 تاريخ 7/9/2017 (الـموافقة على ابرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الروسي حول نقل الاشخاص الـمحكومين(،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الروسي حول نقل الاشخاص الـمحكومين، والـموافق على ابرامها بموجـب القانون رقم 49 تاريخ 7/9/2017.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق وزير الخارجية والـمغتربين الامضـاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي