All legislation

مرسوم Decree No. 2054 14/12/2017

نقل مستشار في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين من قنصلية لبنان العامة في سدني وتعيينه رئيساً للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى مملكة ماليزيا

Type
مرسوم · Decree
Number
2054
Date
14/12/2017
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2017, p. 4456
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2054 تاريخ 14/12/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين(،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي(،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 1020 تاريخ 13/11/2017،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 40 تاريخ 20/7/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقل السيد جورج البيطار غانم، (رقمه الـمالي 163)، الـمستشار في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين، من مركز عمله الحالي في قنصلية لبنان العامة في سدني، وعين رئيساً للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى مملكة ماليزيا، دون تعديل في الراتب، (مركز شاغر). مع مراعاة احكام الـمادة 16 من مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجـب الـمرسوم رقـم 1306 تـاريـخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين)، مع احتفاظه بحقه في القدم الـمؤهل للتدرج.

المادة 2

يحدد وزير الخارجية والـمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ الـمرسوم.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والـمغتربين الامضـاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل