All legislation

مرسوم Decree No. 1907 29/11/2017

الترخيص لفرع الجامعة العربية الـمفتوحة الجغرافي في منطقة النقاش ـ قضاء الـمتن ـ جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
1907
Date
29/11/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1907 تاريخ 29/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،

بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة(،

بناء على توصية مجلـس التعليم العالي فـي الجلسة 4/2013 تاريخ 6/8/2013، الـمبنية على تقارير اللجنة الفنية،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للجامعة العربية الـمفتوحة باستحداث فرع في منطقة النقاش ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، ويتضمن الاختصاصات الـمرخص سابقاً بمستوى البكالوريوس في كليات: ادارة الاعمال، تقنيات الـمعلومات والحاسوب، اللغات، التربية.

المادة 2

يخضع هذا الفرع لأحكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده