المادة 1
رخص للجامعة العربية الـمفتوحة باستحداث فرع في منطقة النقاش ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، ويتضمن الاختصاصات الـمرخص سابقاً بمستوى البكالوريوس في كليات: ادارة الاعمال، تقنيات الـمعلومات والحاسوب، اللغات، التربية.
مرسوم Decree No. 1907 29/11/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،
بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة(،
بناء على توصية مجلـس التعليم العالي فـي الجلسة 4/2013 تاريخ 6/8/2013، الـمبنية على تقارير اللجنة الفنية،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2017،
يرسم ما يأتي:
رخص للجامعة العربية الـمفتوحة باستحداث فرع في منطقة النقاش ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، ويتضمن الاختصاصات الـمرخص سابقاً بمستوى البكالوريوس في كليات: ادارة الاعمال، تقنيات الـمعلومات والحاسوب، اللغات، التربية.
يخضع هذا الفرع لأحكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 .
ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده