All legislation

مرسوم Decree No. 1908 29/11/2017

الترخيص بتعديل تسمية جامعة الـمنار في طرابلس الى جامعة الـمدينة

Type
مرسوم · Decree
Number
1908
Date
29/11/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1908 تاريخ 29/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 720 تاريخ 15/11/1990 (الترخيص بإنشاء جامعة في طرابلس بإسم جامعة الـمنار (مؤسسة رشيد كرامي للتعليم العالي(،

بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، او بإستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة(،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2017 تاريخ 15/9/2017 (البند رابعاً(،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/11/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدل تسمية «جامعة الـمنار في طرابلس» الـمنشأة بموجب الـمرسوم رقم 720 تاريخ 15/11/1990، الى «جامعة الـمدينة» ــ City University وتبقى تسمية جامعة الـمنار سارية الـمفعول بالنسبة للشهادات التي سبق ان صدرت عنها بتاريخ سابق لصدور هذا الـمرسوم.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده