المادة 1
تُعدل تسمية «جامعة الـمنار في طرابلس» الـمنشأة بموجب الـمرسوم رقم 720 تاريخ 15/11/1990، الى «جامعة الـمدينة» ــ City University وتبقى تسمية جامعة الـمنار سارية الـمفعول بالنسبة للشهادات التي سبق ان صدرت عنها بتاريخ سابق لصدور هذا الـمرسوم.
مرسوم Decree No. 1908 29/11/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 720 تاريخ 15/11/1990 (الترخيص بإنشاء جامعة في طرابلس بإسم جامعة الـمنار (مؤسسة رشيد كرامي للتعليم العالي(،
بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، او بإستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة(،
بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2017 تاريخ 15/9/2017 (البند رابعاً(،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/11/2017،
يرسم ما يأتي:
تُعدل تسمية «جامعة الـمنار في طرابلس» الـمنشأة بموجب الـمرسوم رقم 720 تاريخ 15/11/1990، الى «جامعة الـمدينة» ــ City University وتبقى تسمية جامعة الـمنار سارية الـمفعول بالنسبة للشهادات التي سبق ان صدرت عنها بتاريخ سابق لصدور هذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده