All legislation

مرسوم Decree No. 1917 29/11/2017

تعديل تصنيف معهد فني خاص بإسم «معهد دار الزهراء الفني» في طرابلس (قضاء طرابلس) الى معهد فني عالٍ خاص والترخيص بإنشاء اختصاصين اثنين فيه

Type
مرسوم · Decree
Number
1917
Date
29/11/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4293
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1917 تاريخ 29/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة(،

بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(،

بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني(،

بناء على الـمراسيم رقم 7454 تاريخ 26/1/1995 ورقـم 591 تـاريــخ 28/12/2007 ورقــم 3001 تـاريــخ 4/1/2010 ورقم 8694 تاريخ 10/8/2012 (الـمتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في طرابلس بإسم «مدرسة دار الزهراء الفنية»(،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من جمعية الاغاثة والتربية للأيتام واليتيمات والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 6089/6 تاريخ 22/4/2017 والـمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصين في الـمعهد الـمذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدل تصنيف الـمعهد الفني الخاص بإسم «مدرسة دار الزهراء الفنية» (قضاء طرابلس) القائم على العقار رقم 1082 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) بحيث يصبح «معهد فني عالٍ» بدلاً من «معهد فني».

المادة 2

يُرخص للـمعهد الـمذكور انشاء اختصاصين اضافة الى الاختصاصات الـمرخص له بها بموجب الـمرسوم رقم 7454 تاريخ 26/1/1995 وتعديلاته، يؤديان لنيل الشهادات الرسمية وهما:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

العناية التمريضية

الاطر العليا

الاجازة الفنية

الادارة الفندقية

الاطر العليا

الاجازة الفنية

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده