All legislation

مرسوم Decree No. 2057 14/12/2017

تعديل الـمرسوم رقم 3040 تاريخ 25/3/1972 وتعديلاته (شروط تعيين الـملحقين الاقتصاديين والثقافيين في البعثات الدبلوماسية)

Type
مرسوم · Decree
Number
2057
Date
14/12/2017
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2017, p. 4457-4458
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2057 تاريخ 14/12/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين(،

بناء على الـمرسوم رقم 3040 تاريخ 25/3/1972 وتعديلاته (شروط تعيين الـملحقين الاقتصاديين والثقافيين في البعثات الدبلوماسية(،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الخدمة الـمدنية بقراره رقم /319/ تاريخ 5/4/2017،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولـة الرأي رقم 201/2016 ــ 2017 تاريخ 3/5/2017،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقـم 32 تـاريـخ 2/7/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تصحح عبارة (السفارة في بون) الـواردة فـي الـمادة الأولـى مـن الـمرسوم رقــــم 3040/1972 بحيث اصبح "السفارة في برلين"

المادة 2

تُضاف الفقرات التالية الى الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 3040/1972: السفارة في بكين، السفارة في برازيليا، السفارة في مكسيكو، السفارة في ابوجا، السفارة في ابيدجيان، وذلك بعد الفقرة الـمتعلقة بـ "السفارة في برلين".

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والـمغتربين الامضـاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل