المادة 1
تصحح عبارة (السفارة في بون) الـواردة فـي الـمادة الأولـى مـن الـمرسوم رقــــم 3040/1972 بحيث اصبح "السفارة في برلين"
مرسوم Decree No. 2057 14/12/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين(،
بناء على الـمرسوم رقم 3040 تاريخ 25/3/1972 وتعديلاته (شروط تعيين الـملحقين الاقتصاديين والثقافيين في البعثات الدبلوماسية(،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الخدمة الـمدنية بقراره رقم /319/ تاريخ 5/4/2017،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولـة الرأي رقم 201/2016 ــ 2017 تاريخ 3/5/2017،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقـم 32 تـاريـخ 2/7/2017،
يرسم ما يأتي:
تصحح عبارة (السفارة في بون) الـواردة فـي الـمادة الأولـى مـن الـمرسوم رقــــم 3040/1972 بحيث اصبح "السفارة في برلين"
تُضاف الفقرات التالية الى الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 3040/1972: السفارة في بكين، السفارة في برازيليا، السفارة في مكسيكو، السفارة في ابوجا، السفارة في ابيدجيان، وذلك بعد الفقرة الـمتعلقة بـ "السفارة في برلين".
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والـمغتربين الامضـاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل