إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين(،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي(،
بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء الـمعيشة للـموظفين والـمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والـمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الـملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية(،
بناء على الـمرسوم رقم 1941 تاريخ 5/12/2017، الـمتضمن تعيين السيدة آمال مدللي، سفيرا من خارج الـملاك،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 1077 تاريخ 24/11/2017،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 40 تاريخ 20/7/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
نقلت اعتبارا من 15/12/2017، السيدة امال مدللي، السفير من خارج الـملاك في الادارة الـمركزية، وعينت رئيسا لبعثة لبنان الدائمة لدى الامم الـمتحدة في نيويورك، (مركز شاغر) على ان تتقاضى السفير مدللي الراتب الـمقابل لدرجتها في الجدول الـمخصص لتحويل رواتب وظيفتها (الجدول رقم 14 ــ الـملحق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017) مع احتفاظها بحقها في القدم الـمؤهل للتدرج.
يحدد وزير الخارجية والـمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والـمغتربين
الامضـاء: جبران باسيل
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل