المادة 1
اعتبار السيد شارل كريستوفر سيدني حجار واولاده شارل ريشارد وكرستوفر تامر وريشارد جوزيف وسيدني آن لبنانيين.
مرسوم Decree No. 1981 14/12/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد شارل كريستوفر سيدني حجار واولاده شارل ريشارد وكريستوفر تامر وريشارد جوزيف وسيدني آن، من التابعية الاميركية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في نيويورك، الـمتضمن طلبهم استعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 71/2017 تاريخ 25/9/2017 والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
اعتبار السيد شارل كريستوفر سيدني حجار واولاده شارل ريشارد وكرستوفر تامر وريشارد جوزيف وسيدني آن لبنانيين.
يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق