All legislation

مرسوم Decree No. 1982 14/12/2017

استعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
1982
Date
14/12/2017
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2017, p. 4459
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1982 تاريخ 14/12/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد فرناندو لويس لويس البيرتو ابراهيم طنوس وولده فدريكو سروتي، من التابعية الاوروغوانية، بواسطة سفارة لبنان في مونتيفيديو، الـمتضمن طلبهما استعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قـرار اللـجـنـة الـمكلفة دراسـة طلبات اسـتـعـادة الجنسية اللبنانية رقـم 133/2017 تاريخ 14/11/2017 والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبار السيد فرناندو لويس لويس البيرتو ابراهيم طنوس وولده فدريكو سروتي لبنانيين.

المادة 2

يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق