المادة 1
اعتبار السيدة هند خورخي مارون لبنانية.
مرسوم Decree No. 1995 14/12/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيدة هند خورخي مارون، من التابعية الـمكسيكية، بواسطة سفارة لبنان في مكسيكو الـمتضمن طلبها استعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 116/2017 تاريخ 7/11/2017 والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
اعتبار السيدة هند خورخي مارون لبنانية.
يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق