المادة 1
اعتبار السيد خورخي ابراهام سيريو ألبيرتو شديد وشقيقته خونيا جاكيلين سيريو ألبيرتو شديد لبنانيين.
مرسوم Decree No. 1998 14/12/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد خورخي ابراهام سيريو ألبيرتو شديد وشقيقته خونيا جاكيلين سيريو ألبيرتو شديد، من التابعية الاورغوانية، بواسطة سفارة لبنان في مونتيفيديو، الـمتضمن طلبهما استعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قـرار اللجنة الـمكلفة دراسـة طلبات اسـتعادة الجنسية اللبنانية رقـم 107/2017 تـاريـخ 27/10/2017 والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
اعتبار السيد خورخي ابراهام سيريو ألبيرتو شديد وشقيقته خونيا جاكيلين سيريو ألبيرتو شديد لبنانيين.
يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق