إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارت العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/10/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من شركة «برودميد ش.م.ل» لـصـالـح وزارة الصـحـة العامة وهي عبارة عن /100/ علبة من مستحضر Crespine Gel + TM, 1 Prefilled Syringe وتـقـدر قيمتها بحوالي /54.000.000/ ل.ل (فقط اربعة وخمسون مليون ليرة لبنانية) لتوزع عبر مركز توزيع الادوية للـمرضى الـمحتاجين.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: غسان حاصباني
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل