All legislation

مرسوم Decree No. 1899 29/11/2017

قبول هبة مقدمة من شركة «برودميد ش.م.ل» لصالح وزارة الصحة العامة ـ مركز توزيع الادوية

Type
مرسوم · Decree
Number
1899
Date
29/11/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4295
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1899 تاريخ 29/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارت العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من شركة «برودميد ش.م.ل» لـصـالـح وزارة الصـحـة العامة وهي عبارة عن /100/ علبة من مستحضر Crespine Gel + TM, 1 Prefilled Syringe وتـقـدر قيمتها بحوالي /54.000.000/ ل.ل (فقط اربعة وخمسون مليون ليرة لبنانية) لتوزع عبر مركز توزيع الادوية للـمرضى الـمحتاجين.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل