All legislation

مرسوم Decree No. 1868 29/11/2017

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة لعام 2017

Type
مرسوم · Decree
Number
1868
Date
29/11/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4297
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1868 تاريخ 29/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون موازنة عام 2017)،

بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة والـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2017 الاعتماد التالي:

من الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئـة والاسـتـثـنـائـيـة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطـي لتغذية مختلـف بـنـود الـموازنة

/1.959.750.000/ ل.ل.

(فقط مليار وتسعماية وتسعة وخمسون مليوناً وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية أي ما يوازي /1.300/ مليون دولار اميركي).

الى الباب 13 ــ وزارة الاقتصاد والتجارة

الفصل 1 ــ الاقتصاد والتجارة

الوظيفة 411 ــ الاقتصاد العام

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 5 ــ دراسات

النبذة 1 ــ دراسات

/1.959.750.000/ ل.ل

(فقط مليار وتسعماية وتسعة وخمسون مليوناً وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) أي ما يوازي /1.300/ مليون دولار اميركي).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: رائد خوري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل