المادة 1
ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2017 الاعتماد التالي:
من الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئـة والاسـتـثـنـائـيـة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطـي لتغذية مختلـف بـنـود الـموازنة
/1.959.750.000/ ل.ل.
(فقط مليار وتسعماية وتسعة وخمسون مليوناً وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية أي ما يوازي /1.300/ مليون دولار اميركي).
الى الباب 13 ــ وزارة الاقتصاد والتجارة
الفصل 1 ــ الاقتصاد والتجارة
الوظيفة 411 ــ الاقتصاد العام
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 5 ــ دراسات
النبذة 1 ــ دراسات
/1.959.750.000/ ل.ل
(فقط مليار وتسعماية وتسعة وخمسون مليوناً وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) أي ما يوازي /1.300/ مليون دولار اميركي).