المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2017 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
6.000.000.000 /ل.ل
فقط ستة مليارات ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 18 ــ وزارة الطاقة والـمياه
الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للاستثمار
الوظيفة 631 ــ الادارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 3 ــ الـمساعدات داخل القطاع العام
النبذة 3 ــ مساعدات لـمؤسسة عامة
6.000.000.000 / ل.ل
مساعدة مالية لـمؤسسة مياه البقاع لتغطية كلفة تشغيل وصيانة انظمة الـمياه والـمجاري في منطقة بعلبك ــ النبي شيت وبعض قرى شمال بعلبك لـمدة سنة اضافية اعتباراً من 1/7/2017 (4 مليارت ل.ل) وكلفة تأمين مصادر مياه اضافية للـمنطقة الـمذكورة (2 مليار ل.ل) وتحويلها الى مجلس الانماء والاعمار.
فقط ستة مليارات ليرة لبنانية.