All legislation

مرسوم Decree No. 1870 29/11/2017

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الطاقة والـمياه ـ الـمديرية العامة للاستثمار لعام 2017 وتحويله الى مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
1870
Date
29/11/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1870 تاريخ 29/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2017)،

بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 20/7/2017،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والـمياه ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2017 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

6.000.000.000 /ل.ل

فقط ستة مليارات ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 18 ــ وزارة الطاقة والـمياه

الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للاستثمار

الوظيفة 631 ــ الادارة، البناء، الاستثمار والتخطيط

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 3 ــ الـمساعدات داخل القطاع العام

النبذة 3 ــ مساعدات لـمؤسسة عامة

6.000.000.000 / ل.ل

مساعدة مالية لـمؤسسة مياه البقاع لتغطية كلفة تشغيل وصيانة انظمة الـمياه والـمجاري في منطقة بعلبك ــ النبي شيت وبعض قرى شمال بعلبك لـمدة سنة اضافية اعتباراً من 1/7/2017 (4 مليارت ل.ل) وكلفة تأمين مصادر مياه اضافية للـمنطقة الـمذكورة (2 مليار ل.ل) وتحويلها الى مجلس الانماء والاعمار.

فقط ستة مليارات ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والـمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل