المادة 1
اعتبار السيد جايمس جايمس عطية لبنانياً.
مرسوم Decree No. 2003 14/12/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد جايمس جايمس عطية، من التابعية الاميركية، بواسطة قنصلية لبنان في ديترويت، الـمتضمن طلبه استعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 74/2017 تاريخ 3/10/2017 والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
اعتبار السيد جايمس جايمس عطية لبنانياً.
يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق