All legislation

مرسوم Decree No. 1940 29/11/2017

اسقاط قسمين من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبدالهما بقناة خرسانية حديثة في منطقة صربا العقارية ـ قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
1940
Date
29/11/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4298-4300
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 1940 تاريخ 29/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير الـمنقولة(،

بناء على الطلب الـمقدم من السادة فكتور سعد غادية وايلي يوسف كلاسي وداني يوسف كلاسي بصفتهم مالكي العقارين 929 و648 من منطقة صربا العقارية ــ قضاء كسروان بتاريخ 6/4/2016 والـمسجل بالرقم 1755/2016 عطفاً على الطلب رقم 5940/2015 تاريخ 26/10/2015، الـمتضمن طلبهم اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائن بين العقارين الـمذكورين لحساب املاك الدولة الخصوصية، والاستعاضة عنه بقناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 929 من ذات الـمنطقة العقارية،

بناء على الطلب الـمقدم بتاريخ 10/2/2016 والـمسجل بالرقم 765/2016 من السيد شربل حبيب روكز شهوان بصفته مالك العقار رقم 680 من منطقة صربا العقارية والـمتضمن طلبه اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائن بين العقارين رقم 680 و965 من ذات الـمنطقة العقارية،

بناء على تنازل مالكي العقار رقم 929 عن القسم الـمحدث دون مقابل لصالح الاملاك العامة الـمصدق لدى كاتب العدل في بيروت ساندرا جوزف ناصيف بالرقم 15772/2015،

بناء على تعهد مالكي العقارين 648 و929 بضم اربعة امتار مربعة من القسم الـمطلوب اسقاطه الى العقار رقم 965 من ذات الـمنطقة العقارية،

بناء على الـموافقة الـمبدئية للـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية رقم 5940/2015 تـاريـخ 18/2/2016 ورقـم 765/2016 تاريخ 21/3/2016،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والـمياه والـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ضم دون بدل الى الاملاك العمومية القسم الـمحدد بالاحرف (ق ــ ر ــ ش ــ هـ ــ ق) الـمبين باللون الازرق على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم الـمقتطع من العقار رقم 929 من منطقة صربا العقارية ــ قضاء كسروان والبالغة مساحته 20م2 (عشرون متراً مربعاً تقريباً) ليشكل قسماً متمماً لـمجرى الـمياه بدلاً من القسمين الـمبينين بالون الاحمر على الخريطة الـمرفقة والـمشار اليهما في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.

المادة 2

اسقط من الاملاك العمومية النهربة لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري الكائن بين العقار رقم 929 والعقارات ذات الارقام 931 ــ 648 ــ 1936 و645 والقسم الكائن بين العقارات ذات الارقام 680 ــ 965 و1935 والـمحددين على التوالي بالاحرف (أ ــ ب ــ ج ــ د ــ هـ ــ و ــ ز ــ ح ــ ط ــ ي ــ ك ــ ل ــ أ) والاحرف (م ــ ن ــ ص ــ ع ــ ف ــ س ــ أ ــ ل ــ م) والبالغة مساحتيهما على التوالي 66 م2 (ستة وستون متراً مربعاً تقريباً) و19 م2 (تسعة عشر متراً مربعاً تقريباً) والـمبينين باللون الاحمر على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم ليصار الى بيعهما وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 3

على طلبي الاسقاط التقيد بالاعمال التالية:

أ ــ انشاء قناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 929 موضوع الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم تؤمن سيلان الـمياه فيها بصورة طبيعية وفقاً للخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم.

ب ــ اظهار حدود اقسام القناة الحالية والـمحدثة مـوضـوع الـمـادتـيـن الأولـى والثانية من هذا الـمرسوم من قبل الدوائر الـمختصة لتحديد مساحاتها نهائياً.

ج ــ دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير قناة الـمياه.

المادة 4

يبقى طالبو الاسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسـقـاط والتحوير وان حقوق الغير محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

لا يعمل بهذا الـمرسوم الا بعد ان يقوم طالبو الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان الـمياه بصورة طبيعية في قسم القناة الـمحدث موضوع الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم بإشراف الـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية الفني الـمباشر.

المادة 6

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والـمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل