المادة 1
اعتبار السيد خورخي خوسيه أميوني وولديه خيرونيمو ارتور وخورخي بابلو لبنانيين.
مرسوم Decree No. 2005 14/12/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد خورخي خوسيه أميوني وولديه خيرونيمو ارتور وخورخي بابلو، من التابعية الـمكسيكية، بواسطة سفارة لبنان في مكسيكو سيتي، الـمتضمن طلبهم استعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قـرار اللجنة الـمكلفة دراسـة طلبات اسـتعادة الجنسية اللبنانية رقم 121/2017 تاريخ 14/11/2017 والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
اعتبار السيد خورخي خوسيه أميوني وولديه خيرونيمو ارتور وخورخي بابلو لبنانيين.
يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق