المادة 1
اعتبار السيد انطوني جيمس سيمون وليم تامروابنتيه غابرييلا صوفيا واندريا كارولينا لبنانيين.
مرسوم Decree No. 2007 14/12/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد انطوني جيمس سيمون وليم تامر وابنتيه غابرييلا صوفيا واندريا كارولينا، من التابعية الـمكسيكية، بواسطة سفارة لبنان في مكسيكو سيتي، الـمتضمن طلبهم استعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 119/2017 تاريخ 7/11/2017 والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
اعتبار السيد انطوني جيمس سيمون وليم تامروابنتيه غابرييلا صوفيا واندريا كارولينا لبنانيين.
يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق