المادة 1
اعتبار السيد الفريدو خورخي الفريدو كرم واشقائه كارلوس إيميليو الفريدو كرم وسيلفيا كريستينا الفريدو كرم لبنانيين.
مرسوم Decree No. 2008 14/12/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد الفريدو خورخي الفريدو كرم واشقائه كارلوس إيميليو الفريدو كرم وسيلفيا كريستينا الفريدو كرم، من التابعية الاوروغوانية، بواسطة سفارة لبنان في مونتيفيديو، الـمتضمن طلبهم استعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 117/2017 تاريخ 7/11/2017 والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
اعتبار السيد الفريدو خورخي الفريدو كرم واشقائه كارلوس إيميليو الفريدو كرم وسيلفيا كريستينا الفريدو كرم لبنانيين.
يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق