إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة للادارت العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) لا سيما الـمادة الأولى منه، الـمعدل بموجب القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005، لا سيما البند 9 من الـمادة 2 من هذا القانون،
بناء على القانون رقم 359 تاريخ 1/8/1994 (الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الامم الـمتحدة الاطارية بشأن تغير الـمناخ الـموقعة في ريو دي جنيرو بتاريخ 5/6/1992)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته، لا سيما الـمادة 18 منه،
بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة(،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2005)، لا سيما الـمادة الثامنة منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تـاريـــخ 6/10/2010 الـمتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات، وتحديداً الـمعدات والآليات الـمستودرة من اصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم،
بناء على الـمرسوم رقم 11976 تاريخ 24/5/2014 (قبول هبة مالية مقدمة من مرفق البيئة العالـمي لتنفيذ مشروع التغير الـمناخي لجهة وضع «تقرير لبنان الأول الـمحدث لفترة السنتين»(،
بناء على وثيقة مشروع «تقرير لبنان الثاني الـمحدث لفترة السنتين»،
بناء على اقتراح وزير البيئة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2016 وبتاريخ 2/11/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من صندوق مرفق البيئة العالـمي والبالغة قيمتها /352.000/ د.أ. أي ما يوازي /530.640.000/ ل.ل. (فقط خمسماية وثلاثين مليون وستماية واربعين الف ليرة لبنانية لا غير) وذلك لتمويل مشروع «تقرير لبنان الثاني الـمحدث لفترة السنتين».
تدفع هذه الهبة مباشرة الى صندوق برنامج الأمم الـمتحدة الانمائي (UNDP) ليتم ادارة صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقاً لقوانين برنامج الأمم الـمتحدة الانمائي (UNDP) الـمعمول بها بإشراف وموافقة وزارة البيئة، حيث يسمح لوزارة البيئة، بالاتفاق مع برنامج الأمم الـمتحدة الانمائي (UNDP)، بتعديل بنود الاتفاقية عندما تدعو الحاجة وذلك خدمة لأهداف الـمشروع.
تـسـاهـم وزارة الـبـيـئـة بـقـيـــمــة /50.000/ د. أ. أي ما يوازي /75.375.000/ ل.ل. (فقط خمسة وسبعين مليون وثلاثماية وخمسة وسبعين الف ليرة لبنانية لا غير) كمساعدة عينية لتغطية نفقات وخدمات استهلاكية للـمشروع.
تمتد فترة عمل مشروع «تقرير لبنان الثاني الـمحدث لفترة السنتين» لـمدة سنتين من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير البيئة
الامضاء: طارق الخطيب
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل