All legislation

مرسوم Decree No. 1939 29/11/2017

اعتبار الأشغال العائدة لـمشروع تأهيل مكب النفايات الصلبة في رأس العين وتأمين الطريق للوصول الى الـمكب من الـمنافع العامة (محافظة الجنوب ـ قضاء صور)

Type
مرسوم · Decree
Number
1939
Date
29/11/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4302-4303
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1939 تاريخ 29/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 99 تاريخ 22/5/2014 الـمتعلق بالـموافقة على عدة مشاريع مقترحة من وزارة الـمالية من بينها «مشروع استملاك جبل نفايات صور»،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 9/9/2015 الـمتعلق بتكليف مجلس الانماء والاعمار اعداد الدراسات اللازمة مع وزارة البيئة لتأهيل مكب رأس العين،

بناء على موافقة مجلس بلدية دير قانون رأس العين بموجب القرار رقم 21 تاريخ 17/10/2016،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 817 /2016/ أ تاريخ 2/12/2016،

بناء على كتاب وزارة البيئة رقم 304/ب/2017 تاريخ 21/7/2017 الـمتضمن الـموافقة الـمشروطة على الـمشروع،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ووزير البيئة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر الأشغال العائدة لـمشروع تأهيل مكب النفايات الصلبة في رأس العين وتأمين طريق للوصول الى الـمكب (محافظة الجنوب ــ قضاء صور) الـمبينة مواقعها باللون الاحمر على الـمسطح الـمرفق بهذا الـمرسوم من الـمنافع العامة.

المادة 2

تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال الـمذكورة في الـمادة الأولى اعلاه والـمبينة ارقامها على الـمسطح واللائحة الـمرفقين بهذا الـمرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

تحدد الـمدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال الـمذكورة في الـمادة الأولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

لائحة بأرقام العقارات الـمصابة بالـمرسوم الـمراد تصديقه والـمطلوب تدوين إشارته بعد تصديقه على الصحائف العينية العائدة لها

المنطقة العقارية

ارقام العقارات

دير قانون رأس العين

1305-1046-41-40-24-9

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير البيئة الامضاء: طارق الخطيب وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق