المادة 1
تعتبر الأشغال العائدة لـمشروع تأهيل مكب النفايات الصلبة في رأس العين وتأمين طريق للوصول الى الـمكب (محافظة الجنوب ــ قضاء صور) الـمبينة مواقعها باللون الاحمر على الـمسطح الـمرفق بهذا الـمرسوم من الـمنافع العامة.
مرسوم Decree No. 1939 29/11/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 99 تاريخ 22/5/2014 الـمتعلق بالـموافقة على عدة مشاريع مقترحة من وزارة الـمالية من بينها «مشروع استملاك جبل نفايات صور»،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 9/9/2015 الـمتعلق بتكليف مجلس الانماء والاعمار اعداد الدراسات اللازمة مع وزارة البيئة لتأهيل مكب رأس العين،
بناء على موافقة مجلس بلدية دير قانون رأس العين بموجب القرار رقم 21 تاريخ 17/10/2016،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 817 /2016/ أ تاريخ 2/12/2016،
بناء على كتاب وزارة البيئة رقم 304/ب/2017 تاريخ 21/7/2017 الـمتضمن الـموافقة الـمشروطة على الـمشروع،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ووزير البيئة،
يرسم ما يأتي:
تعتبر الأشغال العائدة لـمشروع تأهيل مكب النفايات الصلبة في رأس العين وتأمين طريق للوصول الى الـمكب (محافظة الجنوب ــ قضاء صور) الـمبينة مواقعها باللون الاحمر على الـمسطح الـمرفق بهذا الـمرسوم من الـمنافع العامة.
تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال الـمذكورة في الـمادة الأولى اعلاه والـمبينة ارقامها على الـمسطح واللائحة الـمرفقين بهذا الـمرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تحدد الـمدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال الـمذكورة في الـمادة الأولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
لائحة بأرقام العقارات الـمصابة بالـمرسوم الـمراد تصديقه والـمطلوب تدوين إشارته بعد تصديقه على الصحائف العينية العائدة لها
المنطقة العقارية
ارقام العقارات
دير قانون رأس العين
1305-1046-41-40-24-9
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير البيئة الامضاء: طارق الخطيب وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق