All legislation

مرسوم Decree No. 1898 29/11/2017

قبول هبة عينية مقدمة من جمعية (MANGE BEKKER SMAA ) لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية «على سبيل التسوية»

Type
مرسوم · Decree
Number
1898
Date
29/11/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4304
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1898 تاريخ 29/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت على سبيل التسوية الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من جمعية {MANGE BEKKER SMAA} لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وهي عبارة عن مساعدات لدعم جهود اغاثة النازحين السوريين والـمجتمعات اللبنانية الـمضيفة على حد سواء وأعفيت من رسوم الـمرفأ.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: بيار بو عاصي وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل