تعميم Circular No. 27 29/11/2017
تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبعثات الدبلوماسية في الخارج والبلديات بشأن عدم رفع اعلام باهتة اللون أو ممزقة
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 27
- Date
- 29/11/2017
- Official Gazette
- Issue 57, 07/12/2017, p. 4304
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 27 تاريخ 29/11/2017
- Source
- Lebanese University
نص الـمرسوم رقم 4081 تاريخ 14/10/2000 (التشريفات والـمراسم) في الـملحق رقم (4) ولا سيما الفقرة (6) من مراسم رفع العلـم اللبناني بصورة عامة، على تحظير رفع اعلام باهتة اللون أو في حالة تمزق.
لذلك، يطلب الى جميع الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بما فيها دور البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، إستبدال الاعلام القديمة بأعلام جديدة، كما وتجديد السارية عند اللزوم.