All legislation

تعميم Circular No. 27 29/11/2017

تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبعثات الدبلوماسية في الخارج والبلديات بشأن عدم رفع اعلام باهتة اللون أو ممزقة

Type
تعميم · Circular
Number
27
Date
29/11/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4304
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 27 تاريخ 29/11/2017
Source
Lebanese University

نص الـمرسوم رقم 4081 تاريخ 14/10/2000 (التشريفات والـمراسم) في الـملحق رقم (4) ولا سيما الفقرة (6) من مراسم رفع العلـم اللبناني بصورة عامة، على تحظير رفع اعلام باهتة اللون أو في حالة تمزق.

لذلك، يطلب الى جميع الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بما فيها دور البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، إستبدال الاعلام القديمة بأعلام جديدة، كما وتجديد السارية عند اللزوم.