All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2533 24/11/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية افروديت» {Aphrodite} مركزها: الغبيري ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2533
Date
24/11/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4304-4305
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2533 تاريخ 24/11/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية افروديت» {Aphrodite} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 11237 تاريخ 29/5/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية افروديت» {Aphrodite}

مركزها: الغبيري ــ الشارع العام ــ العقار رقم 3407 ــ القسم رقم 83 ــ داخل معهد بازيليك ــ ملك علي حسين عبود وجواد عيسى محمد عبود وديانا محسن عبود ــ الطابق الأول ــ قضاء بعبدا.

غايتها: ــ الـمساهمة في تعديل الـمفهوم الثقافي والسلوك الإجتماعي للناس فيما يتعلق بإطلاق النار العشوائي.

ــ الـمساهمة في الحد من إطلاق النار العشوائي في الـمناسبات.

ــ التوعية على حرمة ولا أخلاقية ولا قانونية ومخاطر إطلاق النار العشوائي.

ــ ستعمل الجمعية على التواصل مع سلطات الـمجتمع الـمحلي، لا سيما البلديات والإتحادات البلدية. كما انه سيلجأ الى إستثمار الطاقات التطوعية للأفراد، خصوصا الشباب والناشئة.

ــ الـمساهمة في توسيع البيئة الرافضة لـمطلقي النار.

ــ تطوير الـمفهوم الثقافي والسلوك الإجتماعي للـمجتمع الـمدني.

ــ تنظيم دورات تدريبية.

ــ إستشارات إدارية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

رمضان سليمان رمضان

د. احمد لقمان الزين

طارق خالد منصور

ديانا لقمان الزين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور احمد لقمان الزين.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق