المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز وغاية الجمعية الـمسماة:
«هانديمايد» {HANDIMADE} الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1068 تاريخ 21/5/2015 .
وأصبحت على النحو التالي:
مركزها: النقاش ــ العقار رقم 14 ــ القسم رقم 70 ــ بلوك c ــ الطابق الثاني ــ قضاء الـمتن.
غايتها: ــ تهدف الجمعية الى ما يلي:
1 ــ العمل مع الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة بجميع فئاتهم وخلق روابط مع الجمعيات التي تعنى بهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في لبنان والخارج والإنتساب الى الجمعيات والتجمعات الدولية.
2 ــ تأهيل الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة الحياتية والعلـمية.
3 ــ تنمية ثقافة تقبل الآخر ونشرها في الـمجتمع والعمل على دمج الاشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة في الـمجتمع.
4 ــ خلق رابط بين الـمجتمع والـمصابين بمرض التوحد والـمهتمين بحالات التوحد والباحثين في الـموضوع.
5 ــ تأهيل الـمواطن لإدراك حقوقه وواجباته وتنمية قدرات الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة التعليمية والعملية والحياتية والـمساهمة الإيجابية في بناء الشخصية الفاعلة والـمؤثرة في الـمجتمع.
6 ــ إعداد جيل مسؤول تجاه مجتمعه ووطنه وبيئته.
7 ــ تطوير القدرات الشبابية وتجميع طاقاتهم والحرص على إستقطاب الكفاءات الوطنية.
8 ــ الإنفتاح على كافة فئات الـمجتمع دون إستثناء.
9 ــ الـمساهمة في محاربة العنف بشتى أنواعه.
10 ــ إقامة حفلات التكريم وتوزيع الأوسمة والجوائز والـمنح.
11 ــ القيام بجميع النشاطات الثقافية من مؤتمرات ومعارض ودراسات ومؤلفات ومقالات صحفية ومقابلات مرئية ومسموعة الآيلة الى تحقيق هذه الأهداف.
على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلاً من:
1 ــ العمل مع الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة بجميع فئاتهم وخلق روابط مع الجمعيات التي تعنى بهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في لبنان والخارج والإنتساب الى الجمعيات والتجمعات الدولية.
2 ــ تنمية ثقافة تقبل الآخر ونشرها في الـمجتمع والعمل على دمج الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة في الـمجتمع.
3 ــ خلق رابط بين الـمجتمع والـمصابين بمرض التوحد والـمهتمين بحالات التوحد والباحثين في الـموضوع.
4 ــ تأهيل الـمواطن لإدراك حقوقه وواجباته وتنمية قدرات الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة التعليمية والعملية والحياتية والـمساهمة الإيجابية في بناء الشخصية الفاعلة والـمؤثرة في الـمجتمع.
5 ــ إعداد جيل مسؤول تجاه مجتمعه ووطنه وبيئته.
6 ــ تطوير القدرات الشبابية وتجميع طاقاتهم والحرص على إستقطاب الكفاءات الوطنية.
7 ــ الإنفتاح على كافة فئات الـمجتمع دون إستثناء.
8 ــ الـمساهمة في محاربة العنف بشتى أنواعه.
9 ــ إقامة حفلات التكريم وتوزيع الأوسمة والجوائز والـمنح.
10 ــ القيام بجميع النشاطات الثقافية من مؤتمرات ومعارض ودراسات ومؤلفات ومقالات صحفية ومقابلات مرئية ومسموعة الآيلة الى تحقيق هذه الأهداف.
على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.