All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2534 24/11/2017

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 1068 تاريخ 21/5/2015 للجمعية الـمسماة: «هانديمايد» {HANDIMADE} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2534
Date
24/11/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4305-4306
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2534 تاريخ 24/11/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 1068 تاريخ 21/5/2015،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «هانديمايد» {HANDIMADE} الـمتعلق بتعديل مركزها وأهدافها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 18854 تاريخ 8/10/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز وغاية الجمعية الـمسماة:

«هانديمايد» {HANDIMADE} الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1068 تاريخ 21/5/2015 .

وأصبحت على النحو التالي:

مركزها: النقاش ــ العقار رقم 14 ــ القسم رقم 70 ــ بلوك c ــ الطابق الثاني ــ قضاء الـمتن.

غايتها: ــ تهدف الجمعية الى ما يلي:

1 ــ العمل مع الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة بجميع فئاتهم وخلق روابط مع الجمعيات التي تعنى بهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في لبنان والخارج والإنتساب الى الجمعيات والتجمعات الدولية.

2 ــ تأهيل الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة الحياتية والعلـمية.

3 ــ تنمية ثقافة تقبل الآخر ونشرها في الـمجتمع والعمل على دمج الاشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة في الـمجتمع.

4 ــ خلق رابط بين الـمجتمع والـمصابين بمرض التوحد والـمهتمين بحالات التوحد والباحثين في الـموضوع.

5 ــ تأهيل الـمواطن لإدراك حقوقه وواجباته وتنمية قدرات الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة التعليمية والعملية والحياتية والـمساهمة الإيجابية في بناء الشخصية الفاعلة والـمؤثرة في الـمجتمع.

6 ــ إعداد جيل مسؤول تجاه مجتمعه ووطنه وبيئته.

7 ــ تطوير القدرات الشبابية وتجميع طاقاتهم والحرص على إستقطاب الكفاءات الوطنية.

8 ــ الإنفتاح على كافة فئات الـمجتمع دون إستثناء.

9 ــ الـمساهمة في محاربة العنف بشتى أنواعه.

10 ــ إقامة حفلات التكريم وتوزيع الأوسمة والجوائز والـمنح.

11 ــ القيام بجميع النشاطات الثقافية من مؤتمرات ومعارض ودراسات ومؤلفات ومقالات صحفية ومقابلات مرئية ومسموعة الآيلة الى تحقيق هذه الأهداف.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلاً من:

1 ــ العمل مع الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة بجميع فئاتهم وخلق روابط مع الجمعيات التي تعنى بهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في لبنان والخارج والإنتساب الى الجمعيات والتجمعات الدولية.

2 ــ تنمية ثقافة تقبل الآخر ونشرها في الـمجتمع والعمل على دمج الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة في الـمجتمع.

3 ــ خلق رابط بين الـمجتمع والـمصابين بمرض التوحد والـمهتمين بحالات التوحد والباحثين في الـموضوع.

4 ــ تأهيل الـمواطن لإدراك حقوقه وواجباته وتنمية قدرات الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة التعليمية والعملية والحياتية والـمساهمة الإيجابية في بناء الشخصية الفاعلة والـمؤثرة في الـمجتمع.

5 ــ إعداد جيل مسؤول تجاه مجتمعه ووطنه وبيئته.

6 ــ تطوير القدرات الشبابية وتجميع طاقاتهم والحرص على إستقطاب الكفاءات الوطنية.

7 ــ الإنفتاح على كافة فئات الـمجتمع دون إستثناء.

8 ــ الـمساهمة في محاربة العنف بشتى أنواعه.

9 ــ إقامة حفلات التكريم وتوزيع الأوسمة والجوائز والـمنح.

10 ــ القيام بجميع النشاطات الثقافية من مؤتمرات ومعارض ودراسات ومؤلفات ومقالات صحفية ومقابلات مرئية ومسموعة الآيلة الى تحقيق هذه الأهداف.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق