All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2548 27/11/2017

تأسيس جمعية بإسم: «القرطاس والقلـم الخيرية الإجتماعية» مركزها: عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2548
Date
27/11/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4307
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2548 تاريخ 27/11/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «القرطاس والقلـم الخيرية الإجتماعية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 7496 تاريخ 5/4/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«القرطاس والقلـم الخيرية الإجتماعية»

مركزها: عاليه ــ الشارع العام ــ العقار رقم 6822 ــ القسم رقم 47 ــ ملك سميح كامل واكد شميط.

غايتها: تقوم الجمعية بتقديم الـمساعدات والخدمات الإنسانية الخيرية والـمشاريع الإنمائية لا تتوخى الربح ولا تتعاطى السياسة. إن هذه التقديمات والخدمات الإنسانية تكون عن طريق:

أولاً: الـمساعدات التعليمية التربوية للفئات التي لا تتوافر لديها الإمكانات الـمادية بالإضافة الى تأمين منح دراسية وجامعية للطلاب الـمتفوقين.

ثانياً: إقامة الـمشاريع الخيرية التي تساهم في توفير الرعاية الصحية للـمسنين والأطفال وذوي الأمراض الـمستعصية عن طريق إنشاء الـمستوصفات وتنظيم حملات التلقيح وغيرها من الوسائل.

ثالثاً: إقامة الـمشاريع الزراعية والحرفيّة والصناعية لتنمية القرى من أجل الـمساهمة في توفير فرص عمل للشباب.

رابعاً: الـمساهمة في تأمين حياة كريمة للشباب بشتى الوسائل الـمتاحة.

خامساً: إقامة الندوات والـمحاضرات التربوية والثقافية بالإضافة الى تنظيم ورش عمل تساعد في تنمية الوعي والإرتقاء بالـمستوى الثقافي والتعليمي لدى فئات الـمجتمع خصوصاً الشباب وإتاحة الفرص للأميين للإستفادة من التدريب على الـمهن الحرفيّة والصناعات اليدوية من أجل فرص عمل أفضل.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

طارق طلال حديفه

ماجد منير الحكيم

ايوب فؤاد طربيه

مروان منير جوريه

الشيخ هاني مسعود عبد الخالق

غازي نزيه جابر

ربيع بهيج عبد الخالق

اياد نبيل عبد الخالق

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طارق طلال حديفه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق