ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلـم والخبر رقم 1050 تاريخ 11/9/2008 وتعديله برقم 1040 تاريخ 16/6/2010،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «الجمعية الخيرية لعناية الأم» الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 7801 تاريخ 10/4/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:
«الجمعية الخيرية لعناية الأم» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1050 تاريخ 11/9/2008 وتعديله برقم 1040 تاريخ 16/6/2010
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: قرنة شهوان ــ الشارع العام ــ ملك اسعد وجورج الياس عازار ــ الطابق الثاني ــ قضاء الـمتن.
بدلاً من:
جبيل ــ شارع رقم 13 ــ سنتر بصبوص ــ ملك د. بسمة بو يونس ــ الطابق الثاني.
على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الثاني 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد الـمشنوق