المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«الإنتشار البيروتي خارج العاصمة»
مركزها: عرمون ــ الشارع العام ــ العقار رقم 3220 ــ القسم رقم 17 ــ ملك ريان محمود الجنون ــ الطابق الثالث ــ قضاء عاليه.
غايتها: 1 ــ تعزيز الشراكة والتعاون مع مؤسسات الـمجتمع الـمدني والـمؤسسات العامة والخاصة بهدف تسهيل امور الـمواطنين على كافة الصعد الإجتماعية والإنسانية والخدماتية بعيداً عن السياسة والـمفاهيم الحزبية.
2 ــ تأمين الخدمات والـمساعدات الإجتماعية للبيارتة الـمقيمين خارج العاصمة.
3 ــ إعداد وتنفيذ النشاطات الثقافية والترفيهية والبيئية وتنظيم اللقاءات والدورات والـمحاضرات والندوات والـمعارض والأنشطة الـمختلفة في لبنان والخارج.
4 ــ تأمين التواصل بين لبنان الـمقيم والـمغترب وبين جميع الدول العربية والاجنبية بهدف تعزيز الـمشاريع ذات الـمفهوم الحديث في مجال اهداف الجمعية دولياً وعالـمياً.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. زهير شمس الدين كبه
ريان محمود الجنون
حسن علي الكجك
احمد نبيه لاوند
رامز ابراهيم ابو صالح منصور
عمر محمد صبره الودع
حسام فاروق رقى البخور
خليل محمد زهدي عبد الله
عبد القادر زكريا العكاوي الـمهتدي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ريان محمود الجنون.