All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2550 27/11/2017

تأسيس جمعية بإسم: «الإنتشار البيروتي خارج العاصمة» مركزها: عرمون ـ قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2550
Date
27/11/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4308-4309
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2550 تاريخ 27/11/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الإنتشار البيروتي خارج العاصمة» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 15499 تاريخ 3/8/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«الإنتشار البيروتي خارج العاصمة»

مركزها: عرمون ــ الشارع العام ــ العقار رقم 3220 ــ القسم رقم 17 ــ ملك ريان محمود الجنون ــ الطابق الثالث ــ قضاء عاليه.

غايتها: 1 ــ تعزيز الشراكة والتعاون مع مؤسسات الـمجتمع الـمدني والـمؤسسات العامة والخاصة بهدف تسهيل امور الـمواطنين على كافة الصعد الإجتماعية والإنسانية والخدماتية بعيداً عن السياسة والـمفاهيم الحزبية.

2 ــ تأمين الخدمات والـمساعدات الإجتماعية للبيارتة الـمقيمين خارج العاصمة.

3 ــ إعداد وتنفيذ النشاطات الثقافية والترفيهية والبيئية وتنظيم اللقاءات والدورات والـمحاضرات والندوات والـمعارض والأنشطة الـمختلفة في لبنان والخارج.

4 ــ تأمين التواصل بين لبنان الـمقيم والـمغترب وبين جميع الدول العربية والاجنبية بهدف تعزيز الـمشاريع ذات الـمفهوم الحديث في مجال اهداف الجمعية دولياً وعالـمياً.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. زهير شمس الدين كبه

ريان محمود الجنون

حسن علي الكجك

احمد نبيه لاوند

رامز ابراهيم ابو صالح منصور

عمر محمد صبره الودع

حسام فاروق رقى البخور

خليل محمد زهدي عبد الله

عبد القادر زكريا العكاوي الـمهتدي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ريان محمود الجنون.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق