المادة 1
اعتبار السيدة لورا ايناس روبرتو مدني لبنانية.
مرسوم Decree No. 2014 14/12/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيدة لورا ايناس روبرتو مدني، من التابعية الارجنتينية، بواسطة سفارة لبنان في بوينس ايرس الـمتضمن طلبها استعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قـرار اللجنة الـمكلفة دراسـة طلبات اسـتعادة الجنسية اللبنانية رقم 130/2017 تاريخ 14/11/2017 والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
اعتبار السيدة لورا ايناس روبرتو مدني لبنانية.
يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق