All legislation

مرسوم Decree No. 2023 14/12/2017

استعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
2023
Date
14/12/2017
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2017, p. 4469-4470
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2023 تاريخ 14/12/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيدة ماريا لورا ريكردو صادر واشقائها ماريا فيرخينيا ريكردو صادر وريكردو ريكردو صادر وماريا لويسا ريكردو صادر، من التابعية الاوروغوانية، بواسطة سفارة لبنان في مونتيفيديو، الـمتضمن طلبهم استعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسـة طلبات اسـتعـادة الجنسية اللبنانية رقم 105/2017 تاريخ 27/10/2017 والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبار السيدة ماريا لورا ريكردو صادر واشقائها ماريا فيرخينيا ريكردو صادر وريكردو ريكردو صادر وماريا لويسا ريكردو صادر لبنانيين.

المادة 2

يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق