All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2563 28/11/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية بعلبك للـمدافعة والحياة» مركزها: عين بورضاي ـ قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2563
Date
28/11/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4312
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2563 تاريخ 28/11/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية بعلبك للـمدافعة والحياة» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 1502 تاريخ 21/1/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية بعلبك للـمدافعة والحياة»

مركزها: عين بورضاي ــ سنتر الـمجد ــ الطابق الثاني ــ قضاء بعلبك.

غايتها: 1 ــ مناهضة العنف والتمييز ضد الـمرأة ونشر مفاهيم الـمساواة.

2 ــ تعزيز حضور الـمرأة ورفع مستواها الثقافي والإجتماعي والإقتصادي.

3 ــ الدفاع عن حقوق الـمرأة والطفل في كافة الـميادين والعمل على تعزيز الوعي الصحي والإنجابي.

4 ــ اعداد دورات تدريبية مهنية لتمكين الـمرأة وترشيد طاقتها ورفع انتاجيتها.

5 ــ الإهتمام بالـمواهب النسائية والعمل على الحفاظ على الفولكلور والحرف.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

سما محمد روحي الـمير

نبيله مهدي رعد

رانيه عدنان مراد

سها قاسم الرفاعي

ديما محمد بلوق

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سهام قاسم الرفاعي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق