المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية رجال أعمال الشباب في لبنان الشمالي»
مركزها: طرابلس ــ ابي سمراء ــ شارع الزيتونة ــ بناية سبسبي ــ الطابق السادس.
غايتها: 1 ــ إنشاء نادي ثقافي وإجتماعي لرجال الأعمال.
2 ــ تشجيع الإستثمار بالإقتصاد الأخضر.
3 ــ إطلاق جائزة عربية سنوية لرواد الأعمال في الوطن العربي.
4 ــ إقامة الندوات والـمحاضرات والـمؤتمرات الـمتخصصة في عالـم رجال الأعمال.
5 ــ التنسيق مع الغرف التجارية والصناعية والزراعية في لبنان والبلاد العربية.
6 ــ مساعدة الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة وتقديم الإستشارات لهم.
7 ــ دراسة الجدوى الإقتصادية للـمشاريع الصغيرة والـمتوسطة.
8 ــ تقديم التوجيه والخدمات لرجال الأعمال الشباب.
9 ــ تأمين تمويل ومنح لرجال الأعمال من خلال الجهات الـمانحة.
10 ــ إقامة معارض سنوية متخصصة.
11 ــ مساعدة رجال الأعمال في تسجيل الإبتكارات والإختراعات لدى حماية الـملكية.
12 ــ تأمين منح جامعية لدراسة الإختصاصات الـمتعلقة بإدارة الأعمال.
13 ــ توجيه لطلاب الشهادة الثانوية وتشجيعهم على إختيار الإختصاص الـمناسب.
14 ــ إطلاق جائزة سنوية محلية تنافسية لأفضل الـمشاريع الـمتخصصة في ريادة الأعمال.
15 ــ التنسيق بين رجال الأعمال الشباب والـملحق التجاري في السفارات العربية.
16 ــ إقامة دورات تدريبية متخصصة لرجال الأعمال الشباب.
17 ــ خفض نسبة الفقر.
18 ــ خفض نسبة البطالة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
زياد عبد الرحمن الجليلاتي
جلال سليم خشوف
رباح محمد مرعبي
باسم مصطفى درباس
عماد ديب الشامي
عامر محمد سعيد غانم
مازن احمد حيدر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عماد ديب الشامي.