All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2565 28/11/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية رجال أعمال الشباب في لبنان الشمالي» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2565
Date
28/11/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4313-4314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2565 تاريخ 28/11/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية رجال أعمال الشباب في لبنان الشمالي» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 19784 تاريخ 25/10/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية رجال أعمال الشباب في لبنان الشمالي»

مركزها: طرابلس ــ ابي سمراء ــ شارع الزيتونة ــ بناية سبسبي ــ الطابق السادس.

غايتها: 1 ــ إنشاء نادي ثقافي وإجتماعي لرجال الأعمال.

2 ــ تشجيع الإستثمار بالإقتصاد الأخضر.

3 ــ إطلاق جائزة عربية سنوية لرواد الأعمال في الوطن العربي.

4 ــ إقامة الندوات والـمحاضرات والـمؤتمرات الـمتخصصة في عالـم رجال الأعمال.

5 ــ التنسيق مع الغرف التجارية والصناعية والزراعية في لبنان والبلاد العربية.

6 ــ مساعدة الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة وتقديم الإستشارات لهم.

7 ــ دراسة الجدوى الإقتصادية للـمشاريع الصغيرة والـمتوسطة.

8 ــ تقديم التوجيه والخدمات لرجال الأعمال الشباب.

9 ــ تأمين تمويل ومنح لرجال الأعمال من خلال الجهات الـمانحة.

10 ــ إقامة معارض سنوية متخصصة.

11 ــ مساعدة رجال الأعمال في تسجيل الإبتكارات والإختراعات لدى حماية الـملكية.

12 ــ تأمين منح جامعية لدراسة الإختصاصات الـمتعلقة بإدارة الأعمال.

13 ــ توجيه لطلاب الشهادة الثانوية وتشجيعهم على إختيار الإختصاص الـمناسب.

14 ــ إطلاق جائزة سنوية محلية تنافسية لأفضل الـمشاريع الـمتخصصة في ريادة الأعمال.

15 ــ التنسيق بين رجال الأعمال الشباب والـملحق التجاري في السفارات العربية.

16 ــ إقامة دورات تدريبية متخصصة لرجال الأعمال الشباب.

17 ــ خفض نسبة الفقر.

18 ــ خفض نسبة البطالة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

زياد عبد الرحمن الجليلاتي

جلال سليم خشوف

رباح محمد مرعبي

باسم مصطفى درباس

عماد ديب الشامي

عامر محمد سعيد غانم

مازن احمد حيدر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عماد ديب الشامي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق