All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2566 28/11/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية جوهر الـمحبة» مركزها: بيصور ـ قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2566
Date
28/11/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2566 تاريخ 28/11/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية جوهر الـمحبة»» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 8371 تاريخ 20/4/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية جوهر الـمحبة»»

مركزها: بيصور ــ الشارع العام ــ العقار رقم 1195 ــ ملك صالح فرحان العريضي ــ الطابق الأول ــ قضاء عاليه.

غايتها: طابع وأهداف الجمعية:

طابعها: ذات طابع إجتماعي خيري تنموي ثقافي تتوخى التعاون والتنسيق مع كافة الجمعيات والنقابات والـمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والإدارات العامة والرسمية والبلديات وإتحاد البلديات في لبنان كما مع جميع الهيئات والإدارات والـمؤسسات الدولية في لبنان والعالـم.

أهدافها:

1 ــ تقديم الـمساعدات للـمحتاجين في كافة الـمجالات.

2 ــ العمل لتمكين وتطوير وتنمية مختلف فئات الـمجتمع وخدمة الفئات الـمهمشة والضعيفة كالأطفال (خاصة الأيتام(، والنساء، والعجزة، وذوي الإحتياجات الخاصة، والفقراء.

3 ــ العمل مع مختلف شرائح الـمجمتع اللبناني عامة لتنمية طاقاتهم الفكرية والعلـمية والإجتماعية والثقافية والفنية والترفيهية وتطويرها وتقويتها.

4 ــ السعي للنهوض بمجتمعنا ومساعدة الفئات الـمذكورة أعلاه على تحسين وضعهم النفسي والإجتماعي والإقتصادي.

5 ــ القيام بنشاطات حرفية، صناعية، زراعية.

6 ــ نشر التوعية والإرشاد والتوجيه الإجتماعي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

رجاء نديم حمزه

سعدى نايف العريضي

جومانه اديب العريضي

ردينه توفيق العريضي

ضياء الدين محمد طربيه

زينه عجاج العريضي

غيث سعيد ملاعب

شادي انيس نصار

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ضياء الدين محمد طربيه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق