المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية جوهر الـمحبة»»
مركزها: بيصور ــ الشارع العام ــ العقار رقم 1195 ــ ملك صالح فرحان العريضي ــ الطابق الأول ــ قضاء عاليه.
غايتها: طابع وأهداف الجمعية:
طابعها: ذات طابع إجتماعي خيري تنموي ثقافي تتوخى التعاون والتنسيق مع كافة الجمعيات والنقابات والـمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والإدارات العامة والرسمية والبلديات وإتحاد البلديات في لبنان كما مع جميع الهيئات والإدارات والـمؤسسات الدولية في لبنان والعالـم.
أهدافها:
1 ــ تقديم الـمساعدات للـمحتاجين في كافة الـمجالات.
2 ــ العمل لتمكين وتطوير وتنمية مختلف فئات الـمجتمع وخدمة الفئات الـمهمشة والضعيفة كالأطفال (خاصة الأيتام(، والنساء، والعجزة، وذوي الإحتياجات الخاصة، والفقراء.
3 ــ العمل مع مختلف شرائح الـمجمتع اللبناني عامة لتنمية طاقاتهم الفكرية والعلـمية والإجتماعية والثقافية والفنية والترفيهية وتطويرها وتقويتها.
4 ــ السعي للنهوض بمجتمعنا ومساعدة الفئات الـمذكورة أعلاه على تحسين وضعهم النفسي والإجتماعي والإقتصادي.
5 ــ القيام بنشاطات حرفية، صناعية، زراعية.
6 ــ نشر التوعية والإرشاد والتوجيه الإجتماعي.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
رجاء نديم حمزه
سعدى نايف العريضي
جومانه اديب العريضي
ردينه توفيق العريضي
ضياء الدين محمد طربيه
زينه عجاج العريضي
غيث سعيد ملاعب
شادي انيس نصار
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ضياء الدين محمد طربيه.